وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة تنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ” لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994 ”
وقد طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات متجاهلة نص المادة سالفة الذكر مما حدا بوزارة الداخلية ووزارة العدل لرفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
– ما السند القانوني بطلب وزارة المالية من الجهات الحكومية توقيع الزيادة على الخدمات بقرارات وزارية؟