مبارك العرو: يلتزم صاحب العمل بأداء 10% من الاشتراكات في حال لم يسجل العاملين في المؤسسة لدى «التأمينات»

تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل بعض نصوص مواد القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): يستبدل نص المواد (91، 92، الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 107، الفقرة الأولى من المادة 108، الفقرة الرابعة من المادة 110) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنصوص التالية:

(المادة 91):

«يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة الواجبة الأداء وفقا لأحكام هذا القانون لمدة تزيد على ستة أشهر سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بأداء مبلغ إضافي قدره (0.25%) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وتحسب المبالغ الإضافية اعتبارا من انتهاء مهلة الأشهر الـ 6 المشار إليها وحتى تاريخ السداد ولا يجوز أن تزيد قيمة المبالغ الإضافية عما مقداره (25%) من المبالغ المستحقة أصل الدين بأي حال من الأحوال».

(المادة 92):

«يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي الى المؤسسة مبلغا إضافيا يوازي (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها».

(الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 107):

«وعلى المؤسسة عرض الطلب مشفوعا بالمستندات وتقرير بالحالة خلال 7 أيام من تقديمه أمام اللجنة التي يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في الموضوعات التي تعرض أمامها قرار من الوزير.

ويجب على اللجنة البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه للمؤسسة، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد من دون صدور قرار في الطلب بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب أيهما أسبق».

(الفقرة الأولى من المادة 108):

«لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة الى باقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية».

(الفقرة الرابعة من المادة 110):

«يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء 5 سنوات من تاريخ الدفع دون ان يطالب المؤسسة بذلك».

(مادة ثانية): تلغى نص المادة 109 من القانون رقم 61 لسنة 1976.

(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية:

نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

لما كان النص الحالي للمادة 91 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات ينص على أن صاحب العمل في حالة تأخيره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه لصالح التأمينات أن يدفع مبلغا إضافيا قدرة 1% شهريا أي 12% سنويا وأن هذه النسبة المئوية مركبة أي فائدة على فائدة من دون تحديد سقف تنتهي به هذه الفائدة وهو ما يثقل كاهل المواطن من دون مبرر.

لذا جاء الاقتراح بجعل هذه الفائدة 0.25% بدلا من 1% وتحتسب من بعد ستة أشهر من عدم السداد ولا تزيد في مجموعها على 25% من أصل الدين، كذلك نجد أن المادة 92 تفرض مبالغ إضافية أخرى تقدر بـ 10% غير 1% المذكورة في المادة 91 وأيضا تفرض مبالغ إضافية تقدر بواقع 500 فلس عن كل يوم تأخير في إخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك بدون داع، إذ إن هناك طرقا إدارية أخرى من الممكن أن تلجأ إليها المؤسسة بعيدا عن كل تلك الغرامات المالية المثقلة لكاهل أصحاب الأعمال.

كذلك صدر القرار رقم 4 لسنة 1987 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 10 لسنة 1981 والذي نص به بأن يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي 4% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى وجوب السداد وكذلك مبلغ إضافي آخر بذات القرار الزم القانون صاحب العمل بأن يدفع 5% في حالة إخلال صاحب العمل بعدم القيام بتسجيل نفسه خلال المواعيد القانونية.

ونلاحظ أن كل هذه الغرامات ما هو إلا تكرار لنصوص المواد وترتب النتيجة نفسها بتكرار وتعدد الغرامات على ذات الأسباب، وهو الأمر الذي يتطلب رفع ودرء هذا العبء عن المتقاعدين وأصحاب الأعمال من فرض وتكرار الغرامات التي تسجل بفائدة مركبة تثقل كاهلهم بتنوع تلك الغرامات وبما يستوجب إلغاء بنود بعض الغرامات الواردة بنصوص بعض المواد (91، 92) وتوحيد غرامة واحدة لسبب واحد تجنبا لازدواجية التطبيق.

وحيث كان الثابت أن المادة 107 من القانون المشار إليه قد تضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات قبل المطالبة القضائية وتيسيرا على المواطنين من المراجعات المستمرة للمؤسسة، وذلك لتقديم طلب الحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم التظلم من رفض إجابة المواطن لطلبه ثم انتظار نتيجة التظلم للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

لذا جاء هذا الاقتراح لتبسيط الأمر على المواطنين بجعل الطلب والتظلم منه للجنة المختصة إجراء واحدا فقط وإلزام المؤسسة بعرض الطلب مشفوعا بالمستندات وتقرير بالحالة خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة التي يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في الموضوعات التي تعرض أمامها قرار من الوزير تفاديا لرفض التظلم لعدم تقديمه في الموعد المقرر.

حيث ثبت عمليا عدم علم المواطن يقينا برفض طلبة حتى يتسنى له تقديم التظلم فضلا عن ضياع حقوق العديد من المواطنين بسبب عدم علمهم بالإجراءات المتبعة وبالتالي فإن تقديم طلب أو تظلم يغني أحدهما عن الآخر ويعتبران إجراء واحدا يتم بعده اللجوء للطعن أمام القضاء.

كذلك جاء هذا المقترح بتعديل الفقرة الأولى من المادة 108 بجعل مدة الانقضاء 5 سنوات بدلا من سنتين، لاسيما وهي حق دوري استئناسا بتقادم الحقوق الدورية المتجددة وباعتبار هذه المدة هي العلم الكافي لتعديل الحقوق وباعتبار ان أغلب المخاطبين بهذا القانون هي فئة المتقاعدين التي حرص الدستور الكويتي على حمايتها.

وجاء المقترح بإلغاء نص المادة 109 من القانون المشار إليه وتتبلور الغاية من إلغاء النص المشار إليه في تحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضين تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ولإعطاء الفرصة للمواطنين بالاستفادة من استئناف الأحكام المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى وتطبيق العدالة الناجزة دون إطالة أمد النزاع.

وفيما يخص نص المادة 110 من ذات القانون فقد قررت سقوط حق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء 5 سنوات في حين جاء النص ذاته بمدة مغايرة لسقوط حق المواطن في استرداد ما تقاضته المؤسسة بالزيادة حيث قررت أن يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء 3 سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك، وهو الأمر الذي نرى معه توحيدا للمراكز القانونية ومساواة بينهم فيما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات رفع مدة سقوط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة الى 5 سنوات أسوة بالمدة المقررة لسقوط حق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال.

أضف تعليقا
الموضوعات المتعلقة

تصفح عدد ‎#بوبيان_نيوز عدد الثلاثاء 6 يونيو 2023 عبر الرابط التالي 👇

أخبار جديدة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com